صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للأعرابي:{واقرأ ما تيسر معك من القرآن} أخذ بهذا الجمهور وقالوا: لا يجزئ إلا قراءة الفاتحة، وقال الأحناف: لو قرأ بأي شيءٍ من القرآن لأجزأه ذلك، والصحيح أنه لابد من الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين:{لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب} وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: {صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجٌ خداجٌ خداج} أي باطلة، وعند ابن حبان مصححاً وأبي داود والترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة:{لعلكم تقرءون خلف إمامكم.
قالوا: نعم، قال: لا تقرءوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب} وهل تقرأ وراء الإمام في الجهرية؟
لأهل العلم ثلاثة أقوال: القول الأول: لابد من قراءتها في السرية والجهرية وهو قول جمهور المحدثين.
القول الثاني: تُقرأ في السرية ولا تُقرأ في الجهرية خلف الإمام، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثالث: يكفيك قراءة الإمام في السرية والجهرية، وهو مذهب الأحناف.
والقول الأول هو الصحيح، أنك تقرأ بها في السرية والجهرية، فلا تسقط عنك الفاتحة على الصحيح، ولو قرأ الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:{لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب} ولقوله: {فاقرءوا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب}.