للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[لعن المسلم والعقوبة المترتبة على ذلك]

السؤال

ما حكم من لعن والد أخيه المسلم، وما الحكم عليه , وما ينطبق عليه من عقوبات من الله تعالى؟

الجواب

الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: {لا يسب أحدكم والديه، قالوا: كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟! قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه} واللعن حرام {ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء { h=٧٠٠١٠٤٩>> واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة} واللاعن مطرود من رحمة الله، وقد تقع لعنته على نفسه، وهذا جزاء من الله، أما إن استحقها الملعون فبها وتقع عليه، وإن لم يستحقها ارتفعت إلى السماء فأوصدت أمامها أبواب السماء، ثم عادت كالثوب الخلق، الثوب الأسود المنتن فلفت، ثم ضرب بها وجه صاحبها حتى يلقى الله فلا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عظيم، فاللعنة من الكبائر نعوذ بالله من ذلك، ولا يلعن إلا من قل إيمانه ويقينه.

والرسول صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن ناقتها، قال: {اتركيها، لا تصحبنا دابة ملعونة} أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله العافية، هذا عليه أن يتوب ويستغفر ويراجع حسابه مع الله، وإن لعن مسلماً فعليه أن يذهب إلى ذاك المسلم ويطلب منه العفو والصفح، قبل أن يؤخذ منه يوم لا يكون درهم ولا دينار.

<<  <  ج:
ص:  >  >>