السؤال الثاني والعشرون: هل يصلى على الغائب؟ فلو أن رجلاً مات في مدينة الرياض ونحن هنا في الخميس فهل نصلي عليه هنا؟
الجواب
قد كثر الحديث في هذه القضية، وكثر القيل والقال، والعجيب أن للعلماء أربعة أقوال في المسألة.
بعضهم يقول: -كـ الروياني من الشافعية- إذا كان الميت تجاه القبلة فنصلي عليه؛ وهذا لا دليل عليه أبداً.
وبعضهم يقول: يصلى عليه مطلقاً؛ واستدلوا بحديث معاوية بن معاوية الليثي {أنه مات في المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام في تبوك فصلى عليه صلى الله عليه وسلم من هناك} والحديث ضعيف لا يصح، بل يصل إلى درجة الوضع.
ولكن ما هو الصحيح، والراجح في المسألة؟ الراجح -إن شاء الله- أن المسلم إذا مات في بلد لم يصل عليه فيها فيصلى عليه؛ أي: مسلم مات في بلد ولكن ما سمعنا أن أحداً صلى عليه، فنصلي عليه صلاة الغائب.
لأن بعض العلماء قالوا: النجاشي لما توفي؛ توفي بأرض الحبشة وكانوا نصارى وما صلوا عليه، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم في المدينة، صلاة الغائب، فالمسلم إذا مات وتيقنا أنه لم يصل عليه مسلم صلينا عليه.
الحالة الثانية قالوا: إذا كان للمسلم بلاء حسن؛ كإنسان مشهور، كعالم من العلماء الكبار، كما يفتي علماؤنا الآن بالصلاة على عالم من العلماء، أو مجاهد من المجاهدين الكبار، أو رجل؛ كان له عدل، وكان يحكم بالكتاب والسنة، فهذا يصلى عليه.
فهي حالتان: إذا لم يصل على الميت في بلده الذي مات فيه.
والحالة الثانية: إذا كان له أثر وبلاء حسن.
أما أنه كلما سمعنا بميت مات قمنا صلينا، كلما مات في الطائف ميت، أو في الرياض، أو في جدة، أو في تبوك قمنا وقلنا للناس مات فلان بن فلان، وليس له أثر وقدم صدق يعرف بين الناس، فليس هذا بوارد في السنة فيما أعلم، هذا في صلاة الغائب.