للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الأكل من مال من يتكسب بالحرام]

السؤال

ما تقول في أكل مال من يتكسب ببيع الرقيق والتصوير -أي: ما يفعله على الثوب- وتارة يأكل السحت؟

الجواب

من يتكسب بالحرام عموماً وكان له كسب غير الحرام فيجوز أكل ما تبرع به، وإن كان ليس له من الكسب إلا الحرام فلا يجوز أكل ما تبرع به، لكن تجوز معاملته بالمقابل، كمن كان بينك وبينه بيع أو معاطاة تأخذ منه وتعطيه فهذا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، وقد حكم الله عليهم في كتابه بأنهم يأكلون السحت والربا، ومع ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في عشرين مداً من الشعير، وكذلك عاملهم على مساقاة خيبر فكانوا يشتغلون بثلث الثمر، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال كذلك، واستمر كذلك مدة خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر.