(٢) ليست في الصحاح. (٣) من (د)، وفي بقية النسخ: حلف. (٤) الحديث رواه البخاري في (كتاب الأيمان والنذور - باب لا تحلفوا بآبائكم ١١/ ٥٣٠)، ومسلم في (كتاب الأيمان - باب النهى عن الحلف بغير اللَّه تعالى ٣/ ١٢٦٦) كلاهما من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن عمر به. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: (ولا آثِرًا) بالمد، وكسر المثلثة أي: حاكيًا عن الغير، أي: ما حلفت بها، ولا حكيت ذلك عن غيري. انظر: فتح الباري (١١/ ٥٣٢). (٥) قاله الزجاج. انظر: لسان العرب (٤/ ٧)، وتاج العروس (٣/ ٦). (٦) أبو العباس محمد بن زيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري، المبرد، إمام العربية ببغداد في زمانه، وكان فصيحًا بليغًا مفوهًا، ثقةً أخباريًا، علامةً. توفي سنة (٢٨٥ هـ). بغة الوعاة (١/ ٢٦٩)، وتاريخ بغداد (٣/ ٣٨٠)، ووفيات الأعيان (٤/ ٣١٣).