للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٩ - حَدَّثَنَا ‌هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌هُشَيْمٌ، عَنِ ‌ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ ‌عَطَاءٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ - يَرْفَعُ الْحَدِيثَ - أَنَّهُ «كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ» إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

⦗٢٥١⦘

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالُوا: لَا يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا انْتَهَى إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>