للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٨ - حَدَّثَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ‌عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنِ ‌النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ ‌بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ: شِقْصًا» فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

⦗٢٤⦘

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

<<  <  ج: ص:  >  >>