للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا ‌قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ». قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ:

⦗١٥٤⦘

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>