للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٢ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ ‌حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌طَاوُسٌ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ ‌وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا»، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>