للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٤) ألا رجل يمنح أهل بيت [لا در لهم] ناقة [من إبله] تغدو تعس وتروح تعس إن أجرها لعظيم " الصحيحة ٣٦٠١ " قال الشيخ رحمه الله - ص ١٥٩٦ - تنبيه: أورد الحديث السيوطي في - الزيادة على الجامع الصغير - بلفظ " تغدو بغداء وتروح بعشاء.. " من رواية مسلم! وليست هي هكذا عند مسلم ولا عند غيره!! هو هكذا في - صحيح الجامع - رقم - ٢٦٥٣ - فليصحح " والحديث في - صحيح الجامع -وهذا لفظه:

"ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بغداء وتروح بعشاء إن أجرها لعظيم ".

(٥) لا يبيتن رجل عند إمرأة في بيت، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم) م عن جابر " صحيح الجامع " ٧٥٩٩ " والحديث في " الصحيحة - ٣٠٨٦ " ولفظه: (ألا لا يبيتن رجل عند امرأة " ثيب " إلا أن يكون ناكحا , أو محرما) قال الشيخ رحمه الله: تنبيهات: الاول: قوله في حديث الترجمة (امرأة ثيب) هكذا وقع في " صحيح مسلم " و " تاريخ بغداد " ورواية للبيهقي، ووقع في رواية أبي يعلى وابن حبان (امرأة في بيت) وأما ابن أبي شيبة والنسائي فأسقطا اللفظين " ثيب " و " بيت " وهو رواية للبيهقي! ولعل الراجح من ذلك رواية مسلم لموافقتها حديث أسماء بنت عميس، والله أعلم.

الثاني: من أوهام السيوطي أو تساهله أنه ذكر الحديث في الزيادة على " الجامع الصغير " بلفظ أبي يعلى المذكور " في بيت " وعزاه لمسلم فقط! وهكذا وقع في " الفتح الكبير " تبعا لأصله وكذلك في " صحيح الجامع " فليصحح "

(٦) (من وجد من هذا الوسواس فليقل: آمنا بالله ورسوله " ثلاثا " فإن ذلك يذهب عنه " صحيح الجامع " ٦٥٨٧ " والحديث في " ضعيف الجامع - ٥٨٧٢ " بنفس اللفظ، قال الشيخ رحمه الله في حاشية - ضعيف الجامع - قد صح الحديث دون لفظ (ثلاثا) لذلك أوردته في - الصحيح - ٦٥٨٧ - ولكن فاتني حذف اللفظ المذكور فليحذف.

(٧) " من قال حين يمسي: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه " ضعيف الجامع - ٥٧٣٥ - والحديث في - الكلم الطيب - الثالثة - برقم ٢٤ - قال الشيخ رحمه الله: قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، كذا في الاصول وفي نسخة بولاق من - سنن الترمذي - " حسن غريب " وهو الاقرب الى الصواب وهو الذي نقله المنذري في الترغيب عن الترمذي وما نقله المصنف هو في بعض النسخ من - السنن - لكن استبعد ذلك المنذري، وهو الحق فإن في سند الحديث ما يمنع العالم بالرجال من تحسينه فضلا عن تصحيحه ألا وهو - سعيد بن المرزبان - قال الحافظ في التقريب - ضعيف مدلس - قلت وقد عنعنه،.....، ثم قال الشيخ رحمه الله في - الكلم طبعة المعارف - ثم خرجت الحديث في - الضعيفة ٥٠٢٠ - وبسطت الكلام عليه بما لا تراه في غيره مؤكدا ضعفه، وفي - الضعيفة ٥٠٢٠ - قال الشيخ: ولذلك لم أذهب في تعليقي على - الكلم الطيب - الى تقوية الحديث بمجموع الطريقين مع ما بين متنيهما من الاختلاف في اللفظ.. وقد جاء ذكره في (صحيح الكلم الطيب) برقم " ٢٣ " سهوا مني أرجو من الله أن يغفر لي فيرجى حذفه " والحديث تم حذفه من طبعة المعارف.

(٨) لا يزال هذا الدين قائما، حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمع عليه الامة، كلهم من قريش، ثم يكون الهرج " صحيح الجامع " ٧٧٠٣ " حم - ق - د - ن - عن جابر بن سمرة - الصحيحة ٣٧٥- ٣٧٦ , ٩٦٣ - ٩٦٤ " والحديث في ضعيف الجامع برقم " ٦٣٤٧ " بنفس اللفظ وقال الشيخ هناك - ضعيف الجامع - " قلت عزو هذا الحديث بهذا التمام لغير أبي داود وهم أو تساهل فإنه له وحده من بينهم وليس عندهم (كلهم تجتمع على عليه الامة) (ثم يكون الهرج) وهما زيادتان منكرتان ولذلك أوردته هنا وهو بدونهما صحيح ولذلك أوردته في الكتاب الاخر - ٧٧٠٣ - لكن فاتني هناك التنبيه عليهما فلعله يستدرك ذلك في الطبعة الثانية.

(٩) كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) صحيح الجامع - ٤٤٨٨ - حم - ق - ٣ - عن عقبة بن عامر الارواء - ٢٥٨٦ -، والحديث في - ضعيف الجامع - تحت حديث - ٥٨٦٢ - بلفظ (من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين) قال الشيخ في الحاشية: هذه الفقرة صحيحة دون قوله (ولم يسمه) ولذلك أوردته في - الصحيح - برقم - ٤٤٨٨ - ولفظه.. ثم ساق لفظه _ ولكن فاتني هناك حذف هذه الزيادة فلتحذف منه أو ينقل بها الى الضعيف.

<<  <   >  >>