للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥١٧ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عِيَاضٌ ، عَنْ ‌أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ ‌مُعَاوِيَةَ. قَالَ: مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».