للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٣٩ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ‌أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ ‌عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا؛ لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ».