للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٤٠ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ ‌أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

⦗٦٦⦘

وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا». مُخْتَصَرٌ.