للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٨٩ - أَخْبَرَنَا ‌حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، ‌وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَاللَّفْظُ لِحُسَيْنٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ‌وَكِيعٌ، عَنْ ‌سُفْيَانَ ، عَنْ ‌عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ ‌أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ فِي امْرَأَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فَيَخُونُهُ فِيهَا، إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ».