للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٢٢ - أَخْبَرَنِي ‌مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَأَخْبَرَنِي ‌مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ ‌عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ ‌ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَدْ حَلَّتْ». وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ.