للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٣٦ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَاصِمٌ ، عَنْ ‌حَفْصَةَ ، عَنْ ‌أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا».