للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٠٣ - أَخْبَرَنَا ‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ ‌حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌طَاوُسٍ ، عَنِ ‌ابْنِ

⦗٢٦٨⦘

عُمَرَ ، ‌وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ».