للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٢٨ - أَخْبَرَنَا ‌هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ‌ابْنَ جُرَيْجٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ وَذَكَرَ شَيْئًا عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ».