للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧٦٠ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌زُرَارَةَ ، عَنْ ‌عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ! لَا دِيَةَ لَهُ».