للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحو ذلك

واتفقوا على جواز كشف الوجه ورؤيته إذا كان بقصد النكاح (١)

واتفقوا على وجوب ستر وجه المرأة إذا ترتب على كشفه فتنة.

واتفقوا على تحريم النظر إلى وجه المرأة إذا كان بشهوة.

وفيما يلي بعض نصوصهم الدالة على ذلك:

أولا: الحنفية:

قال في المبسوط: " وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة، فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها. . . وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهى؛ لأن أكبر الرأي فيما لا يتوقف على حقيقته كاليقين " (٢).

قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار ". . . ودلت


(١) انظر المغني ٧/ ٦٩، ٧٣
(٢) المبسوط ج ١٠ ص ١٥٣