للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة. . . محمل الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر " (١).

وقال: " وتمنع " المرأة الشابة " من كشف الوجه بين الرجال " لا لأنه عورة؛ بل " لخوف الفتنة " كمسه، وإن أمن الشهوة " (٢).

وقال في بدائع الصنائع: " ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة، فأما عن شهوة فلا يحل " (٣).

وقال في الفتاوى الهندية: " يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية. . . . وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام " (٤).

وقال في البحر الرائق: " والأصل أنه لا يجوز أن ينظر إلى وجه الأجنبية بشهوة؛ لما روينا إلا للضرورة إذا تيقن بالشهوة


(١) حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٥٢٨.
(٢) الدر المختار ج ١ ص ٤٠٦.
(٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٢٢.
(٤) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٣٢٩.