للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوشك فيها " (١).

ثانيا: المالكية:

قال في بلغة السالك: قوله: " (غير الوجه والكفين) إلخ: أي فيجوز النظر لهما، لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم. وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها؟ وهو الذي لابن مرزوق قائلا: إنه مشهور المذهب: أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره؟ " (٢).

قال في حاشية الدسوقي: " قوله: (غير الوجه والكفين)، أي وأما هما فغير عورة، يجوز النظر إليهما، ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما، بشرط ألا يخشى بالنظر لذلك فتنة، وأن يكون النظر بغير قصد لذة، وإلا حرم النظر لهما. وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها؟ وهو الذي لابن مرزوق قائلا: إنه مشهور المذهب، أو لا يجب


(١) البحر الرائق ج ٨ ص ٢١٨.
(٢) بلغة المسالك ج ١ ص ١٩٣.