للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره؟ " (١)

وقال في الفواكه الدواني: " اعلم أن المرأة إذا كان يخشى من رؤيتها الفتنة وجب عليها ستر جميع جسدها، حتى وجهها وكفيها، وأما إن لم يخش من رؤيتها ذلك، فإنما يجب عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها " (٢).

وقال في المنتقى شرح الموطأ: " جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، فإذا كشفت بعض ذلك، ولم يكن ثم من ينظر إليها، جاز لها ذلك، ولم يجز في موضع يكون فيه من ينظر إليها؛ لأنه ناظر إلى عورة منها، والوجه والكفان، وإن قلنا: ليسا بعورة منها، فإنه لا يجوز لأجنبي النظر إليهما إلا على وجه مخصوص، فحكم المنع متعلق بها " (٣).

قال في حاشية العدوي: " وأما عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب، فجميع جسدها إلا وجهها وكفيها " (٤) وقال: " واعلم أنه إذا PgPg ٣١٧

خشي من الأمة الفتنة وجب الستر؛ لدفع الفتنة لا لأن ذلك عورة " (٥).

قال في شرح مختصر خليل: " عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما، فيجوز النظر لهما بلا لذة، ولا خشية فتنة، من غير عذر ولو شابة " (٦).

ثالثا: الشافعية:

قال النووي في روضة الطالبين: " نظر الرجل إلى المرأة، فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، وإن لم يخف فوجهان، قال أكثر الأصحاب، لا سيما المتقدمون: لا يحرم. . لكن يكره، والثاني يحرم " (٧).

وقال في الإقناع: (نظره)، أي الرجل (إلى) بدن امرأة (أجنبية) غير الوجه والكفين، ولو غير مشتهاة قصدا (لغير حاجة) مما سيأتي (فغير جائز) قطعا. . . ولو نظر إليهما بشهوة، وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد، وأمن الفتنة حرم قطعا، وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح، كما في


(١) حاشية الدسوقي ج ١ ص ٢١٤
(٢) الفواكه الدواني ج ٢ ص ٢١٤.
(٣) المنتقى شرح الموطأ ٤/ ١٠٥.
(٤) حاشية العدوي ج ١ ص ٢١٥.
(٥) حاشية العدوي ج ١ ص ٢١٥، وانظر مواهب الجليل ج ١ ص ٤٩٢.
(٦) شرح مختص خليل للخرشي ج ١ ص ٢٤٧.
(٧) روضة الطالبين ج ٧ ص ٢١.