للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنهاج كأصله " (١).

قال في مغني المحتاج: " ولو نظر إليهما بشهوة، وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد، وأمن الفتنة حرم قطعا، (وكذا) يحرم النظر إليهما (عند الأمن) من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة (على الصحيح) " (٢)

قال في حاشية الجمل: " قوله: إلا لحاجة، ومن الحاجة: ما لو تعين ستر وجه المرأة طريقا في دفع النظر المحرم إليها، فيجوز حينئذ، وتجب الفدية " (٣).

رابعا: الحنابلة:

قال في الإنصاف: " الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة: لا يجوز. وإن كانت الشهوة منتفية، لكن يخاف ثورانها " (٤)

وقال: " فوائد: منها: قوله (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة). وهذا بلا نزاع، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومن


(١) أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج ٣ ص ١٠٩ - ١١٠.
(٢) مغني المحتاج ج ٣ ص ١٢٩.
(٣) حاشية الجمل على شرح المنهج ج ٢ ص ٥٠٧.
(٤) الإنصاف ٨/ ٢٩.