للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استحله كفر إجماعا. كذا لا يجوز النظر إلى أحد ممن تقدم ذكره إذا خاف ثوران الشهوة، نص عليه، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره. ومنها: معنى الشهوة التلذذ بالنظر " (١).

وقال في كشاف القناع: " وهما: أي الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) " (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (. . . وأما النوع الثاني من النظر، كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية، فهذا أشد من الأول. . . وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر للنساء ونحوهن. . . وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك، كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية، وذوات المحارم لشهوة، وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراما بلا ريب، سواء كانت شهوة تمتع بنظر الشهوة، أو كان نظرا بشهوة الوطء، وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر، وهو النظر إليه لغير شهوة، لكن مع


(١) انظر الإنصاف ٨/ ٣٠.
(٢) كشاف القناع ١/ ٢٦٦.