للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خوف ثورانها) (١)

خامسا: الظاهرية:

قال ابن حزم في المحلى: " لا يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له: لا الوجه، ولا غيره، إلا لقصة تدعو إلى ذلك، لا يقصد منها منكر بقلب أو بعين " (٢).

مما تقدم فإن محل النزاع يكون في موضعين:

الموضع الأول: حكم كشف وجه المرأة إذا لم يترتب على كشف وجهها فتنة، وأمنت من أن ينظر لها بشهوة.

الموضع الثاني: حكم النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، مع أمن الفتنة.


(١) انظر مجموع الفتاوى ج ٢١ / ص ٢٤٨ - ٢٥١.
(٢) المحلى ٩/ ١٦٣.