للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر من قال ذلك

حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي (١) عن ابن عباس، قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} (٢)، قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير رسوله، إن شاء أن يقتل، وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن جويبر (٣)، عن الضحاك قال: كان قوم بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميثاق، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل، وأفسدوا في الأرض؛ فخير الله - جل وعز - نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيهم، فإن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

تم قال آخرون: نزلت في قوم من المشركين.

حدثنا ابن حميد (٤)، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا الحسين (٥) بن وافد عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري قالا: قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} (٦) إلى {أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٧) نزلت هذه الآية في المشركين. فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل، وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل، أو أفسد في الأرض، أو حارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن سعيد عن أشعب عن الحسن {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٨) قال: نزلت في أهل الشرك.


(١) هو ابن أبي لحة: أرسل عن ابن عباس والمغيرة، وهو صدوق قد يخطئ
(٢) سورة المائدة الآية ٣٣
(٣) هو ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، قال ابن حجر في التقريب: ضعيف جدا
(٤) هو محمد بن حميد الرازي، قال ابن حجر في التقريب: حافظ ضعيف
(٥) هو أبو عبد الله القاضي المروزي، قال ابن حجر: نقوله أوهام
(٦) سورة المائدة الآية ٣٣
(٧) سورة المائدة الآية ٣٤
(٨) سورة المائدة الآية ٣٣