للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل ركبتيه (١)» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه لكن في سنده شريك القاضي وقد تفرد به وشريك ليس بالقوى فيما تفرد به وفي الباب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه» أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني وقال الحاكم هو على شرطهما ولا أعلم له علة، وقال الدارقطني تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول وقال ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر وقد روى في هذا أحاديث أخر لا تخلو من لين إما انقطاع أو إرسال.

وذهب آخرون إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين عند الهبوط للسجود منهم الأوزاعي ومالك وابن حزم قال أبي داود وهو قول أهل الحديث واستدلوا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه (٢)» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي رواية «وليضع يديه ثم ركبتيه (٣)» لكن في سنده مقال وقد رجح جماعة حديث وائل بن حجر وما في معناه ومنهم ابن القيم في كتابه زاد المعاد ورجح آخرون حديث أبي هريرة وما في معناه والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع ولذا خير بعض الفقهاء المصلي بين الأمرين، إما لضعف الأحاديث من الجانبين وإما لتعارضها وعدم رجحان بعضها على بعض في نظره ونتيجة هذا السنة والتخيير بين الهيئتين).

السؤال الثالث: في وقت صلاة الظهر هل تجوز صلاة تحية المسجد أم لا؟

الجواب: من دخل المسجد في وقت النهي كالوقت الذي تقف فيه الناس وسط النهار فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٤)» وهذا الحديث


(١) سنن الترمذي الصلاة (٢٦٨)، سنن النسائي التطبيق (١٠٨٩)، سنن أبو داود الصلاة (٨٣٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٨٢)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٢٠).
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٢٦٩)، سنن النسائي التطبيق (١٠٩١)، سنن أبو داود الصلاة (٨٤٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٨١)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٢١).
(٣) سنن الترمذي الصلاة (٢٦٩)، سنن النسائي التطبيق (١٠٩١)، سنن أبو داود الصلاة (٨٤٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٨١)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٢١).
(٤) صحيح البخاري الجمعة (١١٦٧)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧١٤)، سنن الترمذي الصلاة (٣١٦)، سنن النسائي المساجد (٧٣٠)، سنن أبو داود الصلاة (٤٦٧)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١١)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٩٣).