للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم ٨٢٣٠

س١: إذا أسقطت المرأة في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع فهل يعتبر نفاسا أم تصلي فيه؟

جـ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، وكذلك لا يطؤها زوجها، وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس، وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم بحمد الله المجلد الخامس من فتاوى اللجنة

ويليه بإذنه سبحانه المجلد السادس وأوله كتاب الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>