للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن التعزيرات التي تدخل في صلاحية المحتسب: الصلب: وهو أن يربط المخالف الذي استحق التعزير إلى سارية أو خشبة مدة محدودة، بشرط: ألا تزيد عن ثلاثة أيام، ولا يمنع فيها عن الطعام ولا الشراب، ولا يمنع من وضوء الصلاة، ويصلي بالإيماء، ويعيد الصلاة إذا أطلق.

ويجوز لوالي الحسبة أن يأتي بالمذنب إلى المكان الذي ارتكب فيه جريمته فيصلبه حيًّا ووجهه إلى الناس؛ ليرونه، ويجعل فوق مكانه منشورًا بما فعل ليقرأه كل من مر عليه.

ومن التعزيرات: التعزير بالحبس والنفي: فيجوز للمحتسب أن يعزر بالحبس والنفي، ذكره ابن تيمية -رحمه الله- تحت عنوان: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية". حيث قال: "والتعزير أجناس، فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، وقد حبس عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الحطيئة؛ لأنه كان يقول الكلام القبيح، ويمدح الناس ويذمهم بما ليس فيهم".

والنفي: هو التغريب عن الوطن، يجوز أن يستخدمه والي الحسبة ضمن التعازير التي يتخذها مع العصاة وأصحاب المخالفات الشرعية، والذين لم تنفع معهم الوسائل الأخرى، والأصل في ذلك ما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- بنفي أحد المخنثين من المدينة إلى خارجها، فعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كان يدخل على أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- مخنث، قالت: وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- يومًا وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة، فقال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أرى هذا يعرف ما هاهنا؛ لا يدخلن عليكم هذا)). وفي رواية لأبي داود وأخرجه: "وكان بالبيداء يدخل كل جمعة".

وقد طبق هذا التعزير أيضًا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كما في قصة نصر بن حجاج، وابن عمه أبي ذئب عندما نفاهما إلى البصرة.

<<  <   >  >>