للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز تحقيقه، كقوله: "لأنهبنّ دارك"، أو "لأضربن ولدك"، أو "لأسبين زوجتك"، وما يجري مجراه.

بل ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام؛ وإن قاله من غير عزم فهو كذب؛ نعم إذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله العزم عليه، إلى حد معلوم يقتضيه الحال، وله أن يزيد في الوعيد على ما هو في عزمه الباطل، إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه، وليس ذلك من الكذب المَحْظُور بل المبالغة بذلك معتادًا، وهو معنى مبالغة الرجل في الإصلاح بين شخصين، وتأليفه بين الدرتين، وذلك مما قد رخص فيه للحائض، وهذا في معناه، فإن القصد به إصلاح ذلك الشخص.

الدرجة السابعة: مُباشرة الضّرب باليد والرِّجْل، وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح: وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة بالدفع؛ فإذا اندفع المُنْكَر فيَنْبَغي أن يَكُفّ، والقاضي قد يطلق من ثبت عليه الحق إلى الأداء بالحسب، فإن أصر المحبوس وعلم القاضي قدرته على أداء الحق، وكونه معاندًا فله أن يلزمه الأداء بالضرب على التدريب كما يحتاج إليه، وكذلك المُحْتَسِبْ يُراعي التدريج، فإن احتاج إلى شهر سلاح، وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح؛ فله أن يتعاطى ذلك ما لم تكن فتنة.

كما لو قبض فاسق مثلًا على امرأة، أو كان يَضْرِبُ بمزمار معه، وبينه وبين المحتسب نهر حائل أو جدار مانع؛ فيأخذ قوسه ويقول له: خل عنها أو لأرمينك إن لم تخل عنها؛ فله أن يرمي، وينبغي ألا يقصد المقتل بل الساق والفخذ وما أشبهه، ويُراعي فيه التدريج، وكذلك يَسُلُّ سيفه ويقول: اترك هذا المنكر أو لأضربنك؛ فكل ذلك دفع للمنكر ودفعه واجب بكل ممكن، ولا فرقَ في ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله تعالى، وبين ما يتعلق بالآدميين.

<<  <   >  >>