للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ديننا حق ما صلى إلى قبلتنا، مع أن قولهم هذا ليس حجة في الحقيقة١.

- وقيل إن تفريق المتكلمين بين الدليل والأمارة وتخصيص الدليل بالقطعي مبني على ما ذهبوا إليه من أن الأدلة الظنية لا تحصِّل صفات تقتضي الظن بأنفسها كما تقتضي الأدلة القطعية العلم واليقين بأنفسها، وإنما يأتي الظن من الأمارة الظنية عادة اتفاقا٢.

ويدل على ذلك ما يلي:

١- قال في تلخيص التقريب عند تقسيم الأدلة: "وكذلك السمعي ينقسم إلى ما يفضي إلى القطع وهو يتضمن العلم، وإلى ما لا يقتضيه كأخبار الآحاد والمقاييس السمعية، فكما لا يوصف باقتضاء العلم لا يوصف باقتضاء غلبة الظن، هذا مما يَزِلّ فيه معظم الفقهاء ... ووجه التحقيق في ذلك بدا فيما قدمناه من عدم إفضاء الشبهة إلى الجهل ... ولكن تعم العادة بحصول غلبة الظن في أثرها من غير أن تكون مقتضية لها"٣.

٢- وقال الجويني: "أخبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملا لذواتها، وإنما يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل وهي الأدلة القاطعة


١ انظر الفقيه والمتفقه مجلد٢/٢٣-٢٥، وانظر تفسير ابن كثير١/٢٠١ ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص٣٠، فقد ذكر احتجاج أهل مكة على توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بنحو ذلك.
٢ انظر المسودة/٥٠٥-٥٠٦ والبحر المحيط١/٣٥-٣٦.
٣ تلخيص التقريب١/١٣٧-١٣٨.

<<  <   >  >>