للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

احتماله له لدليل يعضده، ثم قال عند شرح التعريف: "وقولنا (بدليل) يعم القاطع والظني"١، بل عرف الدليل في موضع آخر من كتابه الإحكام بقوله: "إن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا"٢.

وقد يظهر من بعض العلماء عكس ذلك، فيصرح بعدم التفريق في موضع، ثم يقع منه التفريق في موضع آخر، كالقاضي أبي يعلى الفراء ٣، وتلميذه أبي الخطاب٤٥.

ومما يمنع اطراد هذا الاصطلاح أن الدليل القطعي قد لا يكون مطردا


١ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٥٠.
٢ المصدر السابق٤/٣٦١، وانظر٣-٤/٢٤-٢٥، وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام ١-٢/٩.
٣ فقد صحح أولا عدم الفرق بين الدليل والأمارة (انظر العدة١/١٣١-١٣٢) ثم قيد الأمارة عند تعريفه لها بالظني (انظر العدة١/١٣٥) ، وفي المسودة/٥٧٤ إشارة إلى القول بالتفريق "وهذا الثاني ظاهر كلام القاضي في (الكفاية) فيما يعلم به تخصيص العام، لأنه قال: "فالدلالة هي: الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع المقطوع به، والأمارة خبر الواحد والقياس". لكن ما فعله في العدة كما سبق يدل على أنه لم يلتزم باصطلاح معين، فيصعب تحديد مذهبه باستعماله لأحد الاصطلاحين في موضع.
٤ هو محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني، فقيه أصولي، من تصانيفه: الخلاف الكبير المسمى: الانتصار في المسائل الكبار، والتمهيد في أصول الفقه، والتهذيب في الفرائض، توفي سنة (٥١٠) هـ. انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١/١١٦-١٢٧ سير أعلام النبلاء ١٩/٣٤٨-٣٥٠ والفتح المبين للمراغي٢/١١.
٥ فقد أبطل - رحمه الله - القول بالفرق بين الدليل والأمارة (انظر التمهيد١/٦١) ثم قيد الدلالة والأمارة في موضع آخر بما يفيد التفريق. (انظر التمهيد٢/٧١، ٣/٣٣٢) .

<<  <   >  >>