للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مدلولها من جهة التضمن١والالتزام٢٣، فدلالة المتواتر اللفظي على الحكم المدلول عليه بالمطابقة، ودلالة المتواتر المعنوي إما بالتضمن أو بالالتزام.

التفاوت بين المتواتر والمحسوسات:

جعل بعض المنطقيين٤ قطعية المتواتر أدنى درجة من قطعية المحسوسات، لأن قطعيته غير مشتركة بل تختص بمن علمها، أما قطعية المحسوسات فهي مشتركة يُحتج بها على المنازع مطلقا٥، ولأن الخبر مهما كثر عدد رواته يتطرق إليه إمكان التواطؤ عقلا فلا بد من نوع من الفكر في الوصول إلى قطعيته، بخلاف المحسوس ونحوه٦.


١ "دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، ولا تكون إلا في المعاني المركبة، كدلالة الأربعة على الواحد رُبْعِها وعلى الاثنين نصفِها ... فمن قال: عندي أربعة دنانير دلّ ذلك على أن عنده دينارين". آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي١/١٤، وانظر التعريفات للجرجاني/١٠٤-١٠٥.
٢ دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الأمر الخارج اللازم، وذلك كدلالة (الأربعة) على أنها عدد زوج. انظر آداب البحث والمناظرة١/١٤ وانظر التعريفات ص ١٠٤-١٠٥.
٣ الإحكام للآمدي٢/٢٧٢.
٤ نسبة إلى المنطق، وهو من العلوم الآلية ويعرفونه بأنه: "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر". التعريفات للشريف الجرجاني ص٢٣٢.
٥ انظر كتاب الرد على المنطقيين ص٩٢.
٦ انظر البرهان١/١٠٧-١٠٨.

<<  <   >  >>