للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأقرب أن يكون المراد بالعلم الظاهر أمرا دون اليقين والقطع، لما سبق في استعمال الشافعي وغيره للعلم الظاهر دون الباطن أنه يرادف الظن الغالب والرجحان، وبين بعض العلماء المراد بالعلم الظاهر: فقال أبو الحسين البصري عند الكلام على الخلاف في قطعية خبر الواحد: "وحكي عن قوم أنه يقتضي العلم الظاهر وعنوا به الظن"١، وقال الغزالي: "وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل أو يسمي الظن علما، ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن"٢، وحمل السرخسي القول بأن خبر الواحد يفيد العلم على أن المراد بالعلم علم طمأنينة القلب وقال: "وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر"٣.

- ومنها: من أقوى أدلة نفاة القطعية في هذه المسألة أن خبر الواحد فيه احتمال أن يكون الواحد الراوي للخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير عدل في الواقع، لأن الحكم بعدالة المرء هو بحسب الظاهر من أمره مع احتمال خلاف ذلك في الباطن.


١ المعتمد٢/٩٣.
٢ المستصفى٢/١٧٩-١٨٠.
وتقدم أن التعبير عن الظن الغالب بالعلم الظاهر أو العلم في الظاهر دون الباطن استعمله الشافعي وغيره، انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) ، والنفي هنا مبني على أن العلم مرادف للقطع مرادفة تامة.
٣ أصول السرخسي١/٣٢٩-٣٣٠.

<<  <   >  >>