للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما إذا أخذ النص في اصطلاح من يستعمله فيما لا احتمال فيه١ فله تعريفان:

الأول: أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا عن قرب ولا عن بعد.

الثاني: أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل٢.

فكون الدليل (نصا) هو قطعيته من جهة الدلالة وبلوغه غاية الوضوح والظهور ومنتهى البيان بارتفاعه فوق موارد الاحتمالات ومتطرق الشبه في الدلالة، وإلى هذا تشير تعريفات أهل العلم له٣.

وما سبق من اختلاف تعريف النص مبني على اختلاف التعريف في القطع واختلاف مسالك العلماء في الاعتداد بالاحتمال في إزالة القطعية٤.


١ ففيه اصطلاحات أخرى غير ذلك كاستعماله بمعنى (الظاهر) أو استعماله بمعنى اللفظ الوارد في الكتاب والسنة. انظر المستصفى للغزالي٣/٨٤-٨٥ والبحر المحيط للزركشي١/٤٦٢-٤٦٤.
٢ انظر المرجعين السابقين.
٣ انظر التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني١/٣٤٠-٣٤١ والعدة للقاضي أبي يعلى١/١٣٧ والحدود للباجي/٤٢-٤٣ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص٣٦، وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/٥٥٣-٥٥٤.
٤ انظر تعريف القطع عند الأصوليين ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) ومسلكي أهل العلم في الاعتداد بالاحتمال ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذه الرسالة.
واختلاف التعريف في (النص) هنا يشير إلى أن طرح الاحتمال البعيد في التأثير في القطعية ليس مسلكا خاصا بالحنفية، لأن تعريفات النص هنا على اصطلاح الجمهور غير الحنفية.

<<  <   >  >>