للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ١ (رقبة) عام باعتبار صلوحه لسائر أنواع الرقاب على سبيل البدل، وليس عاما بالنظر إلى أنه لا يجب عتق جميع الرقاب٢.

وعليه يمكن أن يختلف في كون لفظ (رقبة) صالحا لجميع الرقاب قطعا أو أنه يحتمل عدم صلوحه لبعض الرقاب فترتفع القطعية ويبقى الظهور والرجحان في صلوحه لذلك، لكن كونه يصدق على رقبة واحدة فقط بمعنى إجزاء عتق رقبة واحدة ليس من محل النزاع لأنه خاص. فالمطلق يخرج ويدخل في محل النزاع بحسب هذين النظرين.

الخلاف في المسألة:

وقد اختلف العلماء في قطعية دلالة العام على قولين:

القول الأول: أن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير قطعية، فكل عام يحتمل أن يكون المراد به بعض أفراده دون بعض، ما لم يدل دليل خاص على إرادة كل الأفراد أو بعضها.

وهذا مذهب الجمهور وبعض الحنفية٣.


١ سورة المجادلة (٣) .
٢ انظر تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي ص٩٩-١٠٠.
٣ انظر مذهب الجمهور في العدة لأبي يعلى الفراء٢/٥٥٥-٥٥٨،٥٦٨، وإحكام الفصول للباجي ص١٥٥، ٢٦٤، جعل العام من قسم (المحتمل) المقابل للنص وص١٧٨-١٨٩،٢٣٠، وشرح اللمع ١/٣٥٤ والبرهان للجويني ١/٢٢٢ والمستصفى (بولاق) ٢/١١٦ والوصول لابن برهان١/٢٦١ والإحكام للآمدي٢/٥٢٨، ٥٣٢-٥٣٣ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد٢/١٤٨ وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٢٠٩ والبحر المحيط٣/٢٨.
ونسبه إلى الجمهور العلائي في تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ص١٨١ وكذا الكمال بن الهمام التحرير مع التقرير والتحبير ١/٢٣٨، وفي مسلم الثبوت ١/٢٦٦ نسبه ابن عبد الشكور إلى الأكثر.
وانظر مذهب بعض الحنفية في أصول السرخسي ١/١٣٢ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١/٢٩١ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/٢٦٥، وانظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص ٢٧٧-٢٨٠ فقد أيد مذهب الجمهور هذا وذكر أنه مذهب مشايخه من سمرقند.

<<  <   >  >>