للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إخراج بعضها منه بعد قطعية التناول - نسخا١.

وجواب المخالف عن هذا بالتزام كون إخراج فرد من أفراد العام منه على نحو ما ذُكر - نسخا غير تخصيص، لأن التخصيص عندهم إنما يكون بمقارن مستقل مساوٍ للمخصوص في دلالته٢.

الدليل الرابع: واستدل لهذا القول بأن العام يجوز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد ودليل العقل، ولو كان العموم كالنص على كل فرد لم يجز تخصيصه بما ذكر، لعدم جواز إخراج ما تيقن دخوله في الحكم بما لا يفيد اليقين بخروجه منه٣.

وأجاب المخالف عن هذا بوجهين:

الوجه الأول: أن الخاص يجوز صرفه عن حقيقته الثابتة له بخبر الواحد والقياس مع أن ثبوته على حقيقته قطعي عند عدمهما، فكذلك العام.

الوجه الثاني: أن مذهب أكثر الحنفية عدم جواز تخصيص العام بخبر


١ انظر شرح الكوكب المنير٣/١١٤-١١٥.
٢ انظر التلويح على التوضيح١/٤٠-٤١ والتحرير مع التقرير والتحبير١/٢٤٢ ومسلم الثبوت مع شرحه ١/٢٦٦-٢٦٧.
٣ استدل لهم السرخسي بذلك١/١٤١-١٤٢.
وانظر الاستدلال على عدم القطعية بجواز التخصيص مطلقا في الوصول إلى الأصول لابن برهان١/٩٤-٩٥، والاستدلال على عدم القطعية بجواز التخصيص بالعقل في المستصفى للغزالي (بولاق) ٢/١٢٦، والاستدلال على عدم القطعية بجواز التخصيص بخبر الواحد في المرجع السابق ١/١١٦.

<<  <   >  >>