وردت أدلة كثيرة في رفع الحرج منها قوله تعالى: {وَجَاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} سورة الحج (٧٨) . وانظر الموافقات للشاطبي٢/١٢١. ٢ وقد سبق عند ذكر أدلة القول الأول الكلام على كثرة التخصيص وما اعترض به على ذلك. ٣ انظر التحرير مع التقرير والتحبير١/٢٣٩. ومسلم الثبوت وشرحه١/٢٦٦ وذكر فيه أن المقصود برفع الأمان المترتب على القول بعدم القطعية أنه عليه يجوز إرادة بعض ما يتناوله العام عرفا دون صارف، ولكن على القول بالقطعية تكون إرادة الكل هو الظاهر حتى يأتي صارف. انتهى كلامه. لكن الخلاف ليس في أن الظاهر من العام إرادة الكل فذلك لازم على القول بالحجية. وانظر مسألة التكليف بالمحال والخلاف فيها في نهاية السول١/٣٢٩ فما بعد.