للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: القياس على النص المطلق، فإنه يحتمل التقييد إذا دل على ذلك دليل مع أنه على حقيقته قطعا حتى يظهر الدليل الصارف، والأصل في العموم إرادة الكل فلا يصرف عن ذلك إلا بدليل١.

وقد تقدم أن الزركشي أدخل المطلق في محل النزاع٢، وعلى ذلك لا يصلح المطلق أصلا لمحل الخلاف لاحتمال دخوله فيما ينازع فيه في هذه المسألة.

أثر الخلاف في هذه المسألة:

وقد كان الخلاف في هذه المسألة سببا للخلاف في مسائل أخرى أصولية وفقهية.

فمن المسائل الأصولية: مسألة تخصيص العام بالقياس غير القطعي وخبر الواحد غير القطعي، فإن القول بقطعية العام يمنع تخصيصه ابتداء بما ليس بقطعي.

ومنها: العمل عند ورود العام والخاص في حكم، هل يتعارضان إذا جهل تاريخ الورود وينسخ المتقدم منهما المتأخر إذا علم التاريخ أم أن العام يحمل على الخاص ويخصص به مطلقا لأن العام إذا كان قطعيا ضاهى الخاص


١ انظر أصول السرخسي١/٢٤٠، والمرجع السابق.
٢ انظر الأمر السابع من الأمور المذكورة في مطلع هذا المطلب لتحرير محل النزاع.

<<  <   >  >>