٢ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٣/٣٨٣-٣٨٤ وصحيح مسلم٣/١١٦٨ وعند مسلم ٣/١١٦٩: "قال يحيى: العَرِيَّة أن يشتري الرجل ثَمَرَ النخَلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا". والحنفية يجعلون العام والخاص الوارد في بيع العرايا متعارضين ثم يقوون العام ويرجحونه على الخاص لأنه متفق عليه، أما الجمهور فيحملون العام على الخاص مطلقا لعدم التعارض بين خاص وعام. وانظر المسألة في المبسوط للسرخسي١٢/١٩٢-١٩٣ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر٢/٦٥٤-٦٥٦ ونهاية المحتاج لأبي العباس الشافعي الصغير ٤/١٥٧-١٥٩ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي٣/٤٧٣ وانظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية لمصطفى سعيد الخن ص٢٠٤-٢٢٣.