للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمرا، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "والتمر بالتمر ... مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد" ١ يمنع من ذلك للجهل بالمثلية، ولكن ذلك جائز بخصوص الأحاديث المُرخِّصة لذلك مثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم "رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر "، وفي لفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها٢.

أساس الخلاف في قطعية العموم:

- الخلاف في قطعية العام على الكيفية التي يقع البحث بها في كتب الأصول يرجع إلى أمر: وهو هل كَثُر التخصيص في العمومات الشرعية على وجه يوجب ورود احتمال التخصيص في كل عام شرعي عند المستدل الناظر في الدليل العام، وإن لم يقف على القرينة الخاصة بالتخصيص في ذلك العام؟.


١ رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت. انظر صحيح مسلم٣/١٢١١.
٢ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٣/٣٨٣-٣٨٤ وصحيح مسلم٣/١١٦٨ وعند مسلم ٣/١١٦٩: "قال يحيى: العَرِيَّة أن يشتري الرجل ثَمَرَ النخَلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا".
والحنفية يجعلون العام والخاص الوارد في بيع العرايا متعارضين ثم يقوون العام ويرجحونه على الخاص لأنه متفق عليه، أما الجمهور فيحملون العام على الخاص مطلقا لعدم التعارض بين خاص وعام. وانظر المسألة في المبسوط للسرخسي١٢/١٩٢-١٩٣ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر٢/٦٥٤-٦٥٦ ونهاية المحتاج لأبي العباس الشافعي الصغير ٤/١٥٧-١٥٩ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي٣/٤٧٣ وانظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية لمصطفى سعيد الخن ص٢٠٤-٢٢٣.

<<  <   >  >>