للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في عدم تكفير مخالف الحكم المجمع عليه قال: "لأن القواطع العقلية لا يختلف فيها ولا في تكفير من أنكر أحكامها المعتبرة شرعا"١.

أما الآمدي فقد نقل غير واحد من أهل العلم عنه القول بعدم قطعية الإجماع٢، وذكر بعض العلماء أنه مقتضى كلامه في كتابيه الإحكام والمنتهى٣.

أما في (الإحكام) فقد صرح في موضع منه بالقطعية، فإنه لما اختار المنع في مسألة صحة الإجماع بعد الخلاف قال معللا اختياره:"وذلك لأنا بينا أن اتفاق الأمة على الحكم ولو في لحظة واحدة كان ذلك مستندا إلى دليل ظني أو قطعي أنه يكون حجة قاطعة مانعة من مخالفته ... "٤، ويدل على ذلك أيضاً صنيعه عند الاستدلال على حجية الإجماع في الإحكام، فقد عوّل على السنة وذكر أن مجموع ما ورد فيها من أحاديث مفيدة للقطع لأنها من المتواتر المعنوي٥.


١ المرجع السابق٢/٢٩-٣٠، وانظر الخلاف في تكفير منكر الحكم المجمع عليه في الإحكام للآمدي ١/٢٣٩.
٢ انظر جمع الجوامع لابن السبكي ٢/١٩٥-١٩٧ والبحر المحيط ٤/٤٤٣ وشرح الكوكب المنير ٢/٢١٤-٤١٥.
٣ انظر نهاية السول ١/٤١، ٣/٢٦٢.
٤ الإحكام في أصول الأحكام ١-٢/٢٣٥.
٥ المرجع السابق ١-٢/١٨٦-١٩١.

<<  <   >  >>