للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبق هناك، مع فرق أن أدلة حجية القياس لا تدل باللزوم على قطعيته١.

والقياس إذا كان حجة كان معنى حجيته كونه طريقا مشروعا لإثبات الأحكام الشرعية، وبحث قطعيته القياس بعد ذلك يعرض لما إذا كانت الأحكام الشرعية الثابتة عن طريق القياس يجوز كونها قطعية أم لا٢.

فمعنى الخلاف في قطعية القياس هو هل يمكن للقائس الجزم والقطع بمساواة حكم الفرع لحكم الأصل عن طريق القياس؟ وهو القول بقطعية القياس، أو أنه لا يمكن له ذلك وهو القول بعدم قطعية القياس مطلقا٣.

الخلاف في قطعية القياس:

اختلف العلماء في قطعية القياس على قولين:

القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن القياس لا يمكن أن يكون


١ فمن الأدلة المذكورة في حجية القياس آيات كقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولي الأَبْصَارِ} سورة الحشر (٢) وأحاديث سيأتي قسط منها عند التمثيل للأقيسة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم (انظر صخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) ، كما استدلوا بإجماع الصحابة على العمل بالقياس. وانظر التفصيل في أدلة حجية القياس ووجه دلالتها في نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص٦٥-١١٦.
لكن تلك الأدلة على حجية القياس ووجوب العمل به ليس في وجه دلالتها ما يدل على أن الحكم الثابت بالقياس قطعي كما تبين ذلك من غالب أدلة حجية الإجماع، بل إن في بعض الأمثلة المنقولة عن الصحابة في العمل بالقياس ما يشير إلى أنه يفيد غالب الرأي. انظر نبراس العقول/١٠٣.
٢ انظر الإشارة إلى هذا في المحصول للرازي ٥/٣٤٧ والبحر المحيط ٥/٩٢-٩٣.
٣ وسيأتي ذكر أنوع القياس القطعي وضوابط القطعية فيه إن شاء الله تعالى. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .

<<  <   >  >>