للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[القاعدة ١٩]

الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية والجرجانى١ من الحنفية وقال الرازى الحنفي يتناوله وذكر أبو محمد التميمى الأول قول أحمد وأن أصحابنا قد اختلفوا.

فعلى الأول لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] ولا بآية الوضوء على أن الترتيب لا يجب إذا قدرنا أنه لا دلالة فيها للتنافي إذ المأمور به مطلوب إيجاده والمنهى عنه مطلوب إعدامه.

وكلام الأصحاب صريح بأن المراد بالمكروه هنا كراهة التنزيه فيكون التحريم أولى وإن كان المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلا في الصلاة وغيرها فإن مقتضى هذه القاعدة أن كل عبادة مكروهة لا تصح كالصلاة إلى المتحدث والنائم واستقباله صورة أو وجه إنسان وكصلاة الحاقن وكالصلاة المشتملة على التخصر٢ والسدل٣ ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء٤ والالتفات ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة وغيرها من العبادات.


١ هو الفقيه الحنفي: أبو عبد الله يوسف بن علي بن محمد الجرجاني توفي سنة [٥٢٢هـ] من آثاره: "خزانة الأكمل" في فقه الحنفية.
٢ التخضر: هو أن يصلى الرجل وهو واضع بده على خنصره انظر لسان العرب "٢/١١٧١".
٣ السدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه انظر لسان العرب "٣/١٩٧٥".
٤ اشتمال الصماء: هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ويتغطى به ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه انظر لسان العرب "٤/٢٥٠٢".

<<  <   >  >>