للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[القاعدة ٣٥]

إلى لانتهاء الغاية.

وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟

في المسألة مذاهب.

أحدها: وهو المشهور أنه لا يدخل بل تدل على خروجه وهذا مذهب الشافعى والجمهور وصرح به إمام الحرمين الشافعى في البرهان١.

والمذهب الثانى: أن الغاية المحصورة تدخل وعن أحمد ما يدل عليه.

والمذهب الثالث: إن كانت الغاية من جنس المحصور كآية الوضوء دخلت وإن كانت من غير جنسه كقوله {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧] لم تدخل وهذا قول أبى بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا قاله في وضوء التنبيه٢.

والمذهب الرابع إن لم تكن معه من دخل وإلا فلا نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة.

والمذهب الخامس رجحه في المحصول والمنتخب إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله تعالى {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}


١ وهو كتاب "البرهان في أصول الفقه" مطبوع الدوحة [١٣٩٩هـ] بتحقيق عبد العظيم الديب.
٢ لأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال.

<<  <   >  >>