للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[القاعدة ١٥]

الأمر الذي أريد به جواز التراخى بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم يمت عاصيا عند الأكثرين.

وقال قوم يموت عاصيا واختاره الجوينى في مسألة الفور والتراخى.

وحكى الأول مذهب الشافعى والمحققين من أصحابه.

وحاصل ذلك يرجع إلى من أبيح له فعل شيء أو تركه فإنه لا يترتب عليه شيء إذا تقرر هذا فمن فروعه القاعدة.

إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت وتمكن من الأداء فهل يموت عاصيا أم لا في المسألة وجهان للأصحاب أصحهما العصيان وأبداه أبو الخطاب في انتصاره قال لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة.

ومنها: إذا ضرب المستأجر الدابة أو الرائض بقدر العادة أو شجها١ فتلفت لم يضمنها وكذلك المعلم إذا ضرب الصبى أو الزوج امرأته في النشوز لإباحة ذلك له ونص أحمد في الرجل يؤدب ولده أو السلطان رعيته بضرب العادة أو ق قطع ولى الصغير سلعة٢ لمصلحته إنه لا ضمان عليه كما لو مات المحدود في الحد.

ومنها: لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فأرسل ليحضرها فماتت


١ أي جرحها: وفي الأصل: كجها. ولا يستقيم المعنى به.
٢ هي: زيادة تحدث في الجسد مثل الغدة وقال الأزهري: هي الجدرة تخرج بالرأس وسائر الجسد تمور بين الجلد واللحم إذا حركتها لسان العرب "٣/٢٠٦٦".

<<  <   >  >>