للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مما سكت عنه الشرع فيكون عفوا ويجوز أن يكون استصحابا لعدم التحريم ويجوز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية مع أن هذا من الأفعال لا من الأعيان.

وقيل محرمة وهذا قول ابن حامد والحلوانى وغيرهما وبعض الشافعية واختاره القاضى في العمدة قال وقد أومأ إلى معنى هذا أحمد في رواية أبى صالح١ ويوسف بن أبى موسى٢ لا يخمس السلب ما سمعنا أن النبى صلى الله عليه وسلم خمس السلب٣.

وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب لأنه لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم شرع فيه فيبقى على أصل الحظر.

ونازعه أبو البركات في ذلك وقال لأن السلب قد استحقه القاتل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل وليس هذا من موارد الشرع.

قال القاضى وكذلك نقل الأثرم وابن بدينا٤ في الحلى يوجد لقطة فقال إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير قال فاستدام أحمد رضى الله عنه التحريم ومنع الملك على الأصل لأنه لم يرد شرع في غير الدراهم والدنانير.

ونازعه أبو البركات أيضا وقال إن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل وليس هذا من جنس الأعيان في شيء.

وقد يحتج للقاضى بأن أحمد منع من التخميس للسلب وملك اللقطة لعدم الإباحة والله أعلم.


١ هو أبو صالح أحمد بن جناح [ت ٢٦٤هـ] ممن روى عن الإمام أحمد.
٢ هو يوسف بن موسى العطار الجربي كان يهوديا ثم أسلم على يدي الإمام أحمد بن حنبل ولازمه ثم روى عنه أشياء ونقلها عنه أبو بكر الخلال انظر طبقات الحنابلة "١/٤٢٠".
٣ السلب: هو ما يؤخذ من العدو في الحرب من ثياب وسلاح ودابة وجاء على صيغة "فعل" بمعنى مفعول أي: مسلوب انظر لسان العرب "٣/٢٠٥٧".
٤ هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا الموصلي [ت ٣٠٣هـ] ممن روى عن الإمام أحمد روى عنه أبو بكر الخلال ولازمه عبد العزيز بن جعفر المعروف بـ "غلام الخلال" انظر طبقات الحنابلة "١/٢٨٨ – ٢٩٠".

<<  <   >  >>