للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاة الجنازة في الصلاة الواحدة يقع نفلا وهو احتمال أبداه الإمام من الشافعية وهو يوافق القائل بأن الفرض يتعلق بالبعض.

وأما إذا فعل البعض بعد البعض ففي كون الثاني فرضا وجهان وينبني عليها جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية.

ومنها: أيما أفضل فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية؟

نقل الطوفي في شرحه قولين.

أحدهما: ولم يسم قائله أن فاعل فرض العين أفضل لأن فرضه أهم ولذلك وجب على الأعيان.

والثاني: فاعل فرض الكفاية أفضل لأن نفعه أعم إذ هو يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره قال وهذا منسوب إلى إمام الحرمين.

واقتصار الطوفي على النقل عن إمام الحرمين يوهم أن ذلك لا يعرف لغيره وليس كذلك فقد سبقه إلى هذه المقالة والده١ في المحيط وكذا الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائينى نقله عنهما ابن الصلاح٢ في فوائد رحلته٣ والله أعلم.

ومنها: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا قال بعض شيوخنا في المسألة قولان أخذا من احتمالين قالهما صاحب التلخيص في اللقيط إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة واحتمال المنع علله بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا.

ويظهر لي أخذ القولين من مسألة أخرى وهي أن حفظ القرآن فرض كفاية


١ والده: أي ولد إمام الحرمين وهو الفقيه الشافعي أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني [ت ٤٣٨هـ] ومن مصنفاته: "التذكرة" و"التعليقة" و"مختصر" في فروع الشافعية و"الوسائل في فروق المسائل".
٢ هو الفقيه المحدث الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الشهرزوري الموصلي الشافعي [٥٧٧ – ٦٤٣هـ] من أشهر مصنفاته: "معرفة أنواع علوم الحديث" المعروف بـ "مقدمة ابن الصلاح" و"الفتاوى" على المذهب الشافعي.
٣ وتمام العنوان "الرحلة الشرقية" انظر كشف الظنون "٥/٦٥٤".

<<  <   >  >>