الملتجئ إلى الحرم الأمر بذلك مطلق في الأمكنة والأزمنة يتناول مكان ضرورة إقامته فيمكن في غير الحرم وهذا اختيار أبى العباس.
ومنها: إذا ذكر العام وذكر بعده أو قبله اسم لو لم يصرح به لدخل في العام فهل إفراده يقتضى عدم دخوله في العام أم لا؟
في ذلك مذهبان للأصوليين وقاعدة المذهب تقتضى عدم الدخول.
وفي ذلك أيضا مذهبان للنحاة وذهب أبو على الفارسي وابن جني إلى عدم الدخول وجزم ابن مالك بالدخول.
ومنها: العام في الأشخاص عام في الأحوال.
هذا هو المعروف عند العلماء قال الإمام أحمد في قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ}[النساء: ١١] ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم لا الكافر.
وفي المسألة قول آخر اختاره بعض أصحابنا أنه يكون مطلقا في الأحوال. وأجاب عن تسمية أحمد له عاما في الأشخاص بأنه عموم بدل لا شمول وقال أيضا في قوله تعالى:{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}[التوبة: ٣٦] عامة فيهم مطلقة في أحوالهم لا يدل عاما بنفي ولا إثبات فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر القرآن بل لما يتعرض له.
وهذا القول اختيار القرافي والأصفهانى في شرحي المحصول وأبى العباس.
ولأحمد رضي الله عنه نص آخر في آية الوصية يدل على أن العام في الأشخاص عام في الأحوال.
قال ابن دقيق العيد١ في شرح العمدة أولع بعض أهل العصر وما
١ هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع المنفلوطي المصري المالكي ثم الشافعي [٦٢٥ – ٧٠٢] و"شرح عمدة الأحكام" وهو من أشهر مصنفاته مطبوع.