للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستقين طلوعه نص عليه أحمد في رواية عبد الله١ ولا عبرة في ذلك بغلبة. الظن حتى يتيقن طلوعه نص عليه بالقرائن ونحوها ما لم يكن مستندا إلى خبر ثقة بالطلوع.

ومنها: الشك في غروب الشمس والمذهب يباح له الفطر بغلبة الظن.

وفي التلخيص٢ يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم ولا يجوز في آخره إلا بيقين ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه في الأول انتهى وهو ضعيف.

ومنها: إذا رأى منيا في ثوب لا ينام فيه غيره قال أبو المعالي والأزجي٣ لا بطاهر فاغتسل له ويعمل في الإعارة باليقين وقيل بظنه.

ومنها: من أراد الصدقة بماله كله وكان وحده وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة جاز له ذلك بل يستحب له جزم به في منتهى الغاية٤ وغيرها وإن لم يعلم لم يجز له قال أبو الخطاب وغيره قاله أصحابنا.

قلت: وصرح كل من وقفت على كلامه بالعلم في الصورتين.

ومنها: إذا شك الطائف في عدد الطواف فالمنصوص عن الإمام أحمد


١ المقصود هم: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل [٢١٣ – ٢٩٠هـ] ابن الإمام أحمد وممن أكثر عنه الرواية لا سيما المسند انظر طبقات الحنابلة "١/١٨٠" الشذرات "٣/٣٧٧".
٢ العنوان بأكمله:" تخليص المطلب في تلخيص المذهب" وهو من تصنيف فخر الدين بن تيمية الخطيب.
٣ هو يحيى بن يحيى الأزجي [ت بعد سنة ٦٠٠هـ] انظر ذيل طبقات الحنابلة "٢/١٢٠" صاحب كتاب "نهاية المطلب في علم المذهب" وهو كتاب كبير جدا وعبارته جزلة حذا فيه حذو نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني الشافعي وأكثر استمداده من كلام ابن عقيل في الفصول ومن المجرد لأبي يعلى.
٤ العنوان بأكمله: "منتهى الغاية في شرح الهداية" لأبي بركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية وهو شرح لكتاب الهداية في الفقه لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني.

<<  <   >  >>